النظــام الأساسي للاتحـــاد العـربي للتنمية والتكامل الاقتصادي

الباب الرابع: أجهزة الاتحاد

مادة (11)

يباشر الاتحاد نشاطه من خلال:

  • مجلس الإدارة.
  • الأمانة العامة.
  • الجمعية العامة.

القسم الأول: مجلس الإدارة

مادة (12)

يتشكل مجلس الإدارة من:

  • ممثلين عن كل دولة عضو في الاتحاد، وبالنسبة لدولة مقر الاتحاد يمثلها أربعة أعضاء في مجلس الإدارة.

مادة (13)

مدة العضوية في مجلس الإدارة ثماني سنوات.

مادة (14)

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا له، وفي حالة غياب الرئيس أو تعذر حضوره لأي جلسة، ينتخب المجلس رئيسًا من بين أعضائه لتلك الجلسة. ويعتبر عضو مجلس الإدارة عن كل دولة نائبًا للرئيس، وبالنسبة للدولة التي لها عضوين في مجلس الإدارة تختار أحدهما ليكون نائبًا للرئيس ويصادق مجلس الإدارة على ذلك. يعمل نائب الرئيس على تنمية العضوية ومتابعة شؤون الاتحاد في بلده.

مادة (15)

يخلو منصب عضو المجلس في الأحوال التالية:

  • فقد الجهة التي يمثلها أحد شروط العضوية العاملة.
  • الاستقالة في حالة قبولها.
  • التغيب عن حضور اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول.
  • الوفاة أو العجز عن العمل.
  • تُملأ المناصب الشاغرة وفقًا لأحكام المادة (22) من هذا النظام.

مادة (16)

تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تكون الاجتماعات صحيحة بأي عدد كان بعد مضي ساعتين من الموعد المحدد للاجتماع، بشرط أن يمثلوا ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء.

مادة (17)

لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ويجوز للعضو المتغيب أن ينيب عنه عضوًا آخر في المجلس بتفويض كتابي، ولا يقبل التفويض من نفس العضو لأكثر من اجتماعين متتاليين، كما لا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد.

مادة (18)

يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل كل سنة، ويحدد المجلس مكان وتاريخ الاجتماع التالي، ويجوز للمجلس أن يجتمع عند الضرورة بناءً على اقتراح الأمين العام للاتحاد وموافقة رئيس المجلس أو بناءً على طلب من نصف أعضائه.

مادة (19)

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

  • اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها.
  • تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أغراضه وتخويلها أيًا من صلاحياته.
  • اعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد.
  • تعيين أعضاء الأمانة العامة الرئيسيين وإنهاء خدماتهم.
  • تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجالات نشاط الاتحاد.
  • وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، والميزانية التقديرية، والميزانية العمومية، والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها.
  • البت في طلبات الانضمام، والنظر في طلبات الانسحاب من عضوية الاتحاد.
  • تقرير زوال العضوية عن الأعضاء وفقًا لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
  • فض الخلافات التي تنشأ بين أي من أعضاء الاتحاد إذا طلب منه ذلك.
  • تقرير خلو مناصب الأعضاء وملؤها وفقًا للمادتين (21، 24) من هذا النظام.
  • إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.

مادة (20)

يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو أيًا من أعضاء الاتحاد لحضور المداولات حول موضوعات تمثل مصلحة خاصة بهذا العضو دون أن يكون له حق التصويت. كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة أي من الأعضاء المراقبين أو من يرى أهمية الاسترشاد برأيهم في اجتماعاته.

القسم الثاني: الأمانة العامة

مادة (21)

تتألف الأمانة العامة للاتحاد من أمين عام وأمناء عامين مساعدين من كل دولة عضو، يعاونهم جهاز من الموظفين طبقًا للهيكل التنظيمي للاتحاد.

مادة (22)

تكون مدة تعيين الأمين العام ثماني سنوات قابلة للتجديد.

مادة (23)

يعين الرئيس والأمين العام الأمناء العامين المساعدين وموظفي الأمانة العامة الرئيسيين، ويعين الأمين العام باقي الموظفين وفقًا للنظام الداخلي للاتحاد، ويراعى في اختيار موظفي الأمانة العامة أن يكونوا على قدر رفيع من الكفاءة المهنية والمعرفة.

مادة (24)

تختص الأمانة العامة بما يلي:

  • إعداد مشروع جدول أعمال مجلس الإدارة.
  • تعميم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة على أعضاء الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
  • إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.
  • إعداد مشروع الميزانية والتقرير السنوي عن نشاط الاتحاد.
  • تصريف الشؤون اليومية للاتحاد.

مادة (25)

يقوم الأمين العام بمزاولة جميع الأعمال والإجراءات اللازمة وفقًا لهذا النظام، ويكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن كافة أعماله وتصرفاته.

مادة (26)

يعتبر الأمين العام الممثل القانوني للاتحاد ضمن حدود الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام ويتمتع بالصلاحيات الكافية لمزاولة أعمال وظيفته.

القسم الثالث: الجمعية العامة

مادة (27)

تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد. ويشترط لصحة حضور العضو اجتماع الجمعية العامة أن يكون قد سدد الاشتراكات المستحقة لنهاية السنة المالية السابقة، ويجوز للجمعية العامة أن تسمح للعضو الذي لم يسدد الاشتراكات عن السنة المالية السابقة بحضور اجتماعاتها إذا قدم للجمعية العامة عذرًا تقبله.

مادة (28)

يكون لكل عضو صوت واحد في الجمعية العامة، ويجوز للعضو المتغيب أن يفوض عضوًا آخر للتصويت نيابة عنه بتفويض كتابي، ولا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويضين اثنين كحد أقصى، وفي هذه الحالة يُعتبر العضو المتغيب كما لو كان حاضرًا الاجتماع.

مادة (29)

تختص الجمعية العامة في اجتماعاتها العادية بما يلي:

  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
  • النظر في خطة عمل الاتحاد وإبداء الملاحظات عليها بما يتلاءم مع أهداف الاتحاد واعتماد الميزانية التقديرية.
  • تحديد رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية لأعضاء الاتحاد.
  • النظر في الميزانية العمومية السنوية، والحسابات الختامية، وتقرير مراقب الحسابات، والمصادقة عليها وإبراء ذمة الإدارة.
  • النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد.
  • اختيار مراقب الحسابات للسنة التالية وتحديد مكافأته.
  • النظر في أي موضوعات أخرى متعلقة بنشاط الاتحاد.

مادة (30)

يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة ويشرف على انتخاب مقررين اثنين للاجتماع يتم اختيارهما من بين الأعضاء.

مادة (31)

تعقد الجمعية العامة اجتماعًا عاديًا سنويًا في دولة المقر أو أي بلد آخر. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية (51٪ على الأقل) من عدد الأعضاء العاملين. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويعتبر الانعقاد صحيحًا بأي عدد من الأعضاء بشرط أن يمثلوا ما لا يقل عن ثلاث دول.

مادة (32)

يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة للاجتماعات العادية وغير العادية قبل الموعد المحدد لها بما لا يقل عن ثلاثين يومًا، ويرفق بالدعوة مشروع جدول الأعمال.

مادة (33)

يكون لكل عضو عامل في الاتحاد صوت واحد، وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (34)

يجوز دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادي بناءً على طلب نصف الأعضاء العاملين أو بناءً على طلب مجلس الإدارة أو بناءً على طلب من مراقب الحسابات، ويثبت في الدعوة للاجتماع الغرض منه ومقترحات بصيغ القرارات. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة على الأقل.

مادة (35)

تدعى الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادي للنظر فيما يلي:

  • تعديل النظام الأساسي للاتحاد.
  • تغيير مقر الاتحاد.
  • حل الاتحاد.

مادة (36)

أ- يكون التصويت في الجمعية العامة بصورة علنية إلا في الحالات التي يطلب أغلبية الحاضرين إجراءه بصورة سرية.

ب- يحق التصويت في الجمعية العامة للأعضاء المسددين للاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة السابقة للاجتماع، ويجوز للجمعية أن تسمح بالتصويت للعضو الذي لم يسدد الاشتراك عن السنة السابقة إذا قدم عذرًا تقبله.