النظــام الأساسي للاتحـــاد العـربي للتنمية والتكامل الاقتصادي

الباب الخامس: الموارد المالية والميزانية

مادة (37)

تتكون الموارد المالية للاتحاد من:

  • رسوم انضمام أعضاء الاتحاد.
  • اشتراكات الأعضاء السنوية وفقًا للأنظمة التي تحددها الجمعية العامة.
  • الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
  • حصيلة الخدمات التي يقوم بها الاتحاد، وغيرها من الموارد التي يقررها مجلس الإدارة لتلبية احتياجاته.

مادة (38)

تكون للاتحاد ميزانية خاصة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.

مادة (39)

تودع أموال الاتحاد لدى أي مصرف عربي، على أن يحاط مجلس الإدارة علمًا بذلك في أول اجتماع يعقده. يتم الصرف من هذه الأموال وفقًا للائحة المالية التي يقررها مجلس الإدارة.

الباب السادس: مدقق الحسابات

مادة (40)

تختار الجمعية العامة سنويًا مدققًا للحسابات بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة، ويباشر مهمته من تاريخ تعيينه. يختص مدقق الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد، وله حق الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته، وأن يطلب البيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهمته، وأن يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته. ويكون مسؤولًا عن جرد الخزينة، كما يقوم بإعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية. يتم تعيين مدقق الحسابات للمرة الأولى من قبل مجلس الإدارة، ثم يُعيَّن كل عام من قبل الجمعية العامة.

مادة (41)

يحق لمجلس الإدارة اختيار مدقق حسابات بديل في حال شغور وظيفة المدقق أثناء مدة تعيينه لأي سبب، وذلك إلى حين موعد الاجتماع التالي للجمعية العامة.

مادة (42)

يزود مجلس الإدارة مدقق الحسابات بكافة الحسابات والتقارير والبيانات التي تُرسل إلى أعضاء الجمعية العامة.

مادة (43)

على مدقق الحسابات أن يبدي رأيه في الحسابات الختامية للاتحاد ومدى انطباقها على الميزانية التقديرية المعتمدة، وأن يوضح ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات مالية تؤثر على الوضع المالي للاتحاد.