النظــام الأساسي للاتحـــاد العـربي للتنمية والتكامل الاقتصادي

الباب السابع: مدة الاتحاد وبدايته وإنهاؤه

مادة (44)

يبقى الاتحاد قائمًا لمدة غير محددة.

مادة (45)

يُنشأ الاتحاد بالتوقيع على النظام الأساسي للاتحاد من قِبل خمسة على الأقل من الشركات أو المؤسسات أو المنشآت العامة أو الخاصة، أو الشخصيات العامة، أو رجال الأعمال الذين ينتمون إلى ثلاثة أقطار عربية على الأقل ممن تنطبق عليهم شروط العضوية.

مادة (46)

يتم حل الاتحاد بناءً على قرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين، في اجتماع غير عادي يُعقد لهذا الغرض بناءً على طلب نصف الأعضاء العاملين على الأقل، من الذين ينتمون إلى نصف عدد الأقطار التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد. وفي حالة حل الاتحاد، تعين الجمعية العامة مُصفٍّ له، ويؤول صافي أمواله إلى الجهة التي تحددها الجمعية العامة، على أن يكون قرار حل الاتحاد نافذًا بعد عرضه وموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عليه.

الباب الثامن: أحكام عامة

مادة (47)

تُدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والجمعية العامة في سجلات خاصة، ويوقع على كل محضر من الرئيس أو الأمين العام للاتحاد. وتُحفظ في مقر الاتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالاتحاد.